مسك الجنة
| موضوع: حكم جمع الصور للذكريات الجمعة 03 يوليو 2009, 23:19 | |
| ما حكم جمع الصور من أجل الذكرى فقط؟
التصوير لذي الأرواح محرم ، ولا يجوز عند أهل العلم سواءً كان ذا الروح إنساناً أو بهيمة أو طيراً، كله لا يجوز؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون). وقال عليه الصلاة والسلام : (كل مصورٍ في النار). الحديث.. وقال: (من صور صورة ... كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ). فالأحاديث صريحة في تحريم التصوير لذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم، فلا يجوز التصوير لا للذكرى ولا لغير الذكرى ، ليس للمسلم أن يصور ولده، أو زوجته، أو أقاربه للذكرى، بل ذلك منكر ولا يجوز، لكن قد يعفى عن الرجل يصور عند الحاجة والضرورة، لمثل التابعية، مثل رخصة القيادة، قيادة السيارات، وأشباه ذلك مما تدعو الضرورة إليه وليس له مندوحة من ذلك، ولا يستطيع الاستغناء عن ذلك لأن الدولة تلزمه بذلك فهذا وأشباهه لا بأس للضرورة والحاجة الملحة، وهو في هذا في حكم المكره في هذه الأشياء في حكم المكره لا حرج عليه في ذلك -إن شاء الله-، لكن لا ينبغي أن يتخذ الصور للتلذذ بها ، أو للذكرى أو للعبث أو للتساهل بذلك، أو ما أشبه ذلك ،لا، كل هذا منكر لا يجوز، لكن للضرورة فلا حرج إن شاء الله مثل ما تقدم. مثل التابعية، ما تيسر عليه التابعية إلا بالصورة، ما تيسر عليه قيادة السيارة إلا بصورة، مثل المريض ما يتيسر له علاج إلا بصورة، فهذا يكون في حكم المكره في هذه الأحوال.
http://www.ibnbaz.org.sa/mat/10763 | |
|
مسك الجنة
| موضوع: رد: حكم جمع الصور للذكريات الجمعة 03 يوليو 2009, 23:20 | |
| هل ينتقل السؤال سماحة الشيخ إلى حكم التصوير حينئذ؟
التصوير له شأن آخر، التصوير لا يجوز إذا كان لذوات الأرواح، سواء كان من بني آدم أو غير بني آدم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)، ولأنه عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور، رواه البخاري في الصحيح. فتصوير ذوات الأرواح من بني آدم أو من غيرهم أمرٌ لا يجوز، لكن عند الضرورة التي ليس للإنسان فيها اختيار ولا ....! إنما ضرورة كتصوير المجرمين الذين يطلب إمساكهم حتى يضروا المسلمين، أو تصوير من يعطى الجنسية يعني تابعي الحفيظة إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج عليه إذا لم تحصل له إلا بالصورة؛ لأن هذا المقصد معروف وهو تمييزه ومعرفته عن غيره. فالمقصود إذا كانت الصورة لها حاجة ضرورية مثل ما ذكرنا فلا بأس للحاجة، ويكون داخلاً في قوله -تعالى-:مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ.. (106) سورة النحل، يعني من جنس المكره.
http://www.ibnbaz.org.sa/mat/10782 | |
|